إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > ♣ الزاوية التعليمية | Learing corner ~ > گن عآلمآ أو مٌتِعلمآ
التسجيل التعليمات التقويم مشاركات اليوم البحث

گن عآلمآ أو مٌتِعلمآ كل مآيخص آلمتعلمين ومآيتعلق بدراساتهم ]

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-18-2005, 01:59 AM   #2

الفضي99
مشرف سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 24
التسِجيلٌ : Nov 2004
مشَارَڪاتْي : 6,081
 نُقآطِيْ » الفضي99 is on a distinguished road
افتراضي

هذا نص القرار

المادة الثانية والعشرون:
(أ) - تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوما كحد ادنى وتسعون يوما كحد اعلى من تاريخ الولادة، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوما حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت الى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او الموافقة حسب الحال.
(ب) - اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة امومة مدتها ثلاث سنوات كحد اعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الا يقل ما يصرف لها عن (1500) ريال شهريا، ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (667/1) تاريخ 24/1/1421هـ.
المادة الثالثة والعشرون
الفضي99 غير متصل   رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ترشيح (303) معلمة في بعض إدارات التربية والتعليم من المتقدمات للمفاضلة عيوني العيون گن عآلمآ أو مٌتِعلمآ 2 08-07-2006 11:52 PM

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 12:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team