إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العامة > الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام
التسجيل التعليمات التقويم مشاركات اليوم البحث

الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2005, 12:00 PM   #1

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي ما هي زكاة الفطر؟



الدكتور محمد سيد أحمد **



زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها يتحقق بالفطر من آخر يوم من رمضان؟ وتسمى زكاة الفطر التي هي الخِلْقة المُرادَة بقوله تعالى: "فطرةَ اللهِ التي فطرَ الناس عليها" (الروم: 30)، والمعنى أنها وجبت على الخِلْقة تزكيةً للنفس وتطهيرًا لها وتنميةً لعملها.

وزكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نُقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

وقد جاء في الحديث المشهور أنها "طُهرة للصائم من اللهو والرفث". وهي أيضًا: "طُعمة للمساكين في يوم العيد حتى يعم المسلمين جميعًا شعور الغِبْطة والسرور والسعادة".

وعن مقدار صدقة الفطر ووقت أدائها يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ فكل مَن أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال تجب عنه الزكاة؛ فتخرجها عمَّن وُلِد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وكذلك نخرجها عمن مات بعد الغروب، لكن من وُلِد بعد الغروب فلا زكاة عنه؛ لأنه لم يدرك جزءًا من رمضان.

ويزكي الإنسان عن نفسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده الذين ينفق عليهم والخادم الذي يعمل بأجر وشرط نفقته على المستأجر. وكذلك يزكي عن أبويه إن كانوا في كفالته ولا مال لهم.

ولا يشترط في هذه الزكاة نصاب معين؛ بل يجب على مَن يجد زيادةً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم.

ومقدار هذه الفريضة قدحان من قمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك مما يُقتَات وتجوز القيمة.

وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى؛ فإن أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان.


--------------------------------------------------------------------------------

** أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:05 PM   #2

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

حكم من لم يخرج زكاة الفطر




الدكتور عبد الحليم محمود**



زكاة الفطر واجِبَة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يَزِيد عن حاجته وحاجة مَن تَلْزَمُه ونفقته يوم العيد وليلته، ويُخرجها عن نفسه وعن كل مَن تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين".

ويجوز أن يُخرِجَها على الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها، والوقت المُسْتَحَب للإخراج هو يوم العيد، فقد رَوَى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: "اغنُوهم في هذا اليوم"، وفي رواية البيهقي: "اغنوهم عن طَوَاف هذا اليوم".

وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقُط بفوات وقتها، وإنما تستمر دَيْنا على مَن لم يُؤَدها، ويكون في تأخيرها إثم على مَن أخرها. وعليه أن يعمل على أدائها.
وهي على كل حال دَيْن في ذِمته يستمر حتى تُؤَدى ولو في آخر العُمْر، وإذا مات قبل أن يُؤَديَها فعلى وَرَثَته أن تُخْرِجَها من تركته قبل تقسيمها.

فعلى كل مَن لم يُؤَد زكاة الفطر من المسلمين أن يُخرجها الآنَ؛ فإنها مَطْهَرة للصائم من اللغو والرفَث.


--------------------------------------------------------------------------------

** شيخ الأزهر الأسبق.
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:09 PM   #3

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

على من تجب زكاة الفطر؟


الدكتور يوسف القرضاوي



في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".

وروى البخاري عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

وعن أبي هريرة في زكاة الفطر: "على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني". (رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم (186) من كتاب الزكاة. من الفتح الرباني: 9/139) وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي.

وهذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة على الرءوس والأشخاص من المسلمين لا فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير بل لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحضر، ولا تجب على أهل البادية، وظاهر الأحاديث يرد عليهم، فالصواب ما عليه الجمهور .
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:10 PM   #4

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

العاجز عن زكاة الفطر


الدكتور أحمد الشرباصي رحمه الله**



فزكاة الفطر واجبة على كل حُر مسلم قادر، الذي يملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية. وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، قبل الزكاة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قبل يوم عيد الفطر، ويأمر بإخراج زكاة الفطر، ففي الحديث الصحيح عن عبد بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أدوا صاعا من بُر أو قمح، أو صاعا من تمر أو شعير، عن كل حُر أو عبد، صغير أو كبير".

وبعض الأئمة يقول: إن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا كان المسلم عنده ما يَفضُل ويزيد على قُوتِه وقُوتِ عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاج إليه من مسكن ودابة وثياب وكُتُب عِلْم، وكل ما جرَتِ العادة بالحاجة إليه.

فإذا كان المسلم غير مالك شيئا زائدَا على نَفَقَتِه ونفقة عياله عند وقت وجوب عند وقت وجوب الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر ـ أول شهر شوال ـ فإنه لا يكون مُكلفا بدَفْع هذه الزكاة.

والقرآن الكريم يقول: "لاَ يُكَلفُ اللهُ نَفْسا إِلا وُسْعَهَا" ( البقرة:286). ويقول: "يُرِيدُ اللهُ بِكم اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكم العُسْرَ" (البقرة:185
).
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:14 PM   #5

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

مشروعية زكاة الفطر وحكمتها

شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

ويبين الحديث الأول مقدار هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد، وكان الغالب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو التمر والشعير، وأئمة الفقه على إخراجها عينا، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة، وهي تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن.

والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبي حنيفة. أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل، وهو قدحان وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أي صنف من الأقوات وهو قدحان، وعند المالكية صاع أيضا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري، فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص، ورأى الجمهور في كونها صاعا من أي قوت أقوى من رأي أبي حنيفة في المفاضلة بين القمح وغيره، فإن معاوية هو الذي قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز: إني أرى أن مدين من سمراء الشام أي القمح تعدل صاعا من تمر، فأخذ بعض الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري، ولا مانع من الأخذ برأي أبي حنيفة في إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمي، فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر، فيؤخذ بالسعر العادي الجاري بين عامة الناس، وكلما زاد عليه كان أفضل، هذا، والصاع يساوي اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهما، أي أربع أوقيات.

حكمة مشروعيتها:

بالنسبة لحكمة مشروعية هذه الزكاة قد أشار إليها الحديث الثاني، فهي تتمثل في فائدتين، فائدة تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة.

أما الأولى: فهي تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسي حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها.

وهي في الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بما يعانون منهما من الفقراء والمساكين ، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز أن يقسو قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ ظمأه، يسأله شيئا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهي رمز متواضع، بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد، كما جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن، حيث يُشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه.

ومن قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دل على أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة، وكان صيامه صياما شكليا قد يكون مُرغما عليه حياء، لا من الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث الذي رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد "صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر".

وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة في يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي والدارقطني "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".

ولهذه الفائدة التي تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعُذر أو لغير عُذر، فإن كان قد قصر في واجب فلا يجوز أن يُقصر في واجب آخر، وإن كان قد حرم من الفائدة الخاصة للصيام فلا يجوز أن يؤثر ذلك على واجبه الاجتماعي.


--------------------------------------------------------------------------------

** رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر.
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:15 PM   #6

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

زكاة الفطر وأحكامها





أولا- تعريفها وحكمها:

1 - زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

2 - واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شَعير على كل حر أو عبد أو أمة".

3 - وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث اللذين قلما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعا يوم العيد في فرح وسعادة.

ثانيا- على من تجب؟:

1 - تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حر، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

2 - وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.

والدين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدين الحال (الذي يجب تأديته فورا).

ثالثا- مقدار زكاة الفطر ونوعها:

1 - اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفا، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تَمر، أو صاعا من شَعير، أو صاعا من زَبيب، أو صاعا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلا القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

2 - والصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المد هو أيضا ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريبا 2176 غراما، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

3 - وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.

4 - ويجوز أداء قيمة الصاع نقودا فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

رابعا- وقتها:

1 - تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.

2 - ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.

خامسا- لمن تصرف زكاة الفطر:

1 - وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.

2 - والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلا إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلا إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر. 3 - ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:17 PM   #7

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

تأخير زكاة الفطر عن وقتها



يرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها (أى زكاة الفطر ) عن صلاة العيد مكروه؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء.

ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام.

قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين له، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة

ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

ومعنى أنها "صدقة من الصدقات": أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم.

وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقيل: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها .
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:17 PM   #8

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

دفع زكاة الفطر بعد العيد





لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد.‏ والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضي اللّه عنهما:‏ "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

وفي حديث الدارقطني:‏ "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، أي أغنوا الفقراء عن الطواف والسعي في الأسواق ونحوها بطلب الرزق في هذا اليوم، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة. ‏وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم، فإذا عدموا، أو فقدوا قبل العيد، أو لم يستطع الوصول إليهم، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلاً فلا يحرم التأخير.
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 12:58 PM   #9

الفضي99
مشرف سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 24
التسِجيلٌ : Nov 2004
مشَارَڪاتْي : 6,081
 نُقآطِيْ » الفضي99 is on a distinguished road
افتراضي

اختي اماني العمر

موضوع شامل ووافي عن هذه الفريضة وأحد اركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين والصلاة نسأل الله ان يبلغنا رمضان .

جزاك الله خير اختي على مجهودك في نقل هذه الفريضة وجعلها في موازين اعمالك .
الفضي99 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2005, 02:20 PM   #10

المحــــــروم
عيوني برونزي

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 25
التسِجيلٌ : Nov 2004
مشَارَڪاتْي : 2,169
 نُقآطِيْ » المحــــــروم is on a distinguished road
افتراضي

اماني يا ماشاءالله عليك يالغاليه .....

الموضوع شامل من جميع جوانبه ....

اماني بارك الله فيك وفي علمك اختي ....

الملتقى فخور بك وباسم الحضور نردد بصوت واحد ونقول ...

الله يزيدك من الصحه والعافيه ....

سلمت يمناك اختي اماني العمر ...

مع تحياتي واشواقي
المحـــــروم
المحــــــروم غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 10:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team