إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العيونيه > المرافق الحكومية والأهلية بالعيون
التسجيل التعليمات التقويم مشاركات اليوم البحث

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-25-2007, 06:17 PM   #3

الجار
سعود بن محمد الزعبي

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 61
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,567
 نُقآطِيْ » الجار will become famous soon enough
افتراضي

الباب الثالث

مالية الجمعية

المادة الثامنة:تتكوَّن ماليةُ الجمعية من :

أ - أموالها الثابتة والمنقولة

ب - إيراداتها السنوية، وتشمل:

1-المال المخصَّص لها من الميزانية العامة للدولة كإعانة سنوية

2-اشتراكات الأعضاء

3-التبرُّعات والهبات والإعانات الحكومية

4-الوصايا والأوقاف

5-إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة

6-الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلسُ إدارة الجمعية

المادة التاسعة: أموالُ الجمعية مخصَّصةٌ للصرف منها على تحقيق أغراضها، ولا يجوز إنفاقُها في غير ذلك؛ وللجمعية الحقُّ في استغلال فائض إيراداتها في مشروعات وأعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية بشرط أن يكون رأسُ مال الجمعية مضموناً ومحقَّقَ الكسب.

المادة العاشرة: يكون للجمعية ميزانيةٌ سنوية وحساب ختامي يُصادِق عليها مراقبُ الحسابات، ويقرُّها مجلسُ الإدارة.

المادة الحادية عشر: تعمل الجمعيةُ على تكوين مال احتياطي لمقابلة الطوارئ تكون مواردُه من البنود التالية:

1/الوُفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية سنوياً.

2/تعمل الجمعيةُ على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي 5% من موازنتها لكل عام، يُضاف إليه الوفوراتُ التي تتحقق في ميزانية الجمعية، ويُحتفَظ به كرصيد نقدي في مؤسَّسة النقد العربي السعودي؛ ويُحظَر التصرُّفُ فيه إلا لمواجهة الحالات العاجلة الاستثنائية وبقرار من مجلس إدارة الجمعية، إلا في الحالة العاجلة فيجوز التصرُّفُ فيها بقرار من رئيس الجمعية، على أن يُعرَض على مجلس الإدارة لإقراره في أول اجتماع لها

3/للجمعية الحقُّ في زيادة تمويل هذا الاحتياطي بأنَّ تتقدَّم بطلب ذلك إلى الجهات الحكومية المختصَّة في حالات الطوارئ

البابُ الرابع

العضوية

المادة الثانية عشر : عضويةُ الهلال الأحمر مفتوحةٌ للجميع دون تمييز سواء من الأفراد أو الجهات ذات الشخصيات الاعتبارية؛ ويجوز بقرار من مجلس الإدارة منحُ عضوية الشرف لمن أدى للجمعية خدمات جليلة أو قام لها بعمل ذي شأن

الباب الخامس

هيئات الجمعية

المادة الثالثة عشر:تكوَّن جمعية الهلال الأحمر السعودي بالمملكة العربية السعودية من :

أ - المركز العام، ومقرُّه مدينة الرياض

ب - فروع المركز العام، وتنشأ في المدن الكبيرة بقرار من مجلس الإدارة

جـ - الشُّعَب التابعة لكل فرع، وتنشأ في الأمكنة التي يقترحها مديرُ الفرع ويقرُّها رئيسُ الجمعية، وتقوم هذه الهيئاتُ جميعها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامل للسياسة العامة التي يضعها مجلسُ إدارة الجمعية
الجار غير متصل   رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 09:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team