عرض مشاركة واحدة
قديم 08-18-2005, 01:59 AM   #2

الفضي99
مشرف سابق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 24
التسِجيلٌ : Nov 2004
مشَارَڪاتْي : 6,081
 نُقآطِيْ » الفضي99 is on a distinguished road
افتراضي

هذا نص القرار

المادة الثانية والعشرون:
(أ) - تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوما كحد ادنى وتسعون يوما كحد اعلى من تاريخ الولادة، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوما حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت الى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او الموافقة حسب الحال.
(ب) - اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة امومة مدتها ثلاث سنوات كحد اعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الا يقل ما يصرف لها عن (1500) ريال شهريا، ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (667/1) تاريخ 24/1/1421هـ.
المادة الثالثة والعشرون
الفضي99 غير متصل   رد مع اقتباس