عرض مشاركة واحدة
قديم 11-23-2009, 07:24 PM   #1

شوووق
مشرفة الملتقى الإسلامي
 
الصورة الرمزية شوووق

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 269
التسِجيلٌ : Apr 2005
مشَارَڪاتْي : 12,637
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » شوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond reputeشوووق has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   laban
мч ѕмѕ ~
أحب الهدوء ،، أكره الظلم ،، احترم الانسان الخلوق ،، أتمنى إيصال كل المعاني الجميلة للناس ..
افتراضي عاجل وهام : من حضر صلاة العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة أو الظهر



أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ أن من يرى أن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم قول غير صحيح.

وأوضحت اللجنة ان هذا الرأي حكم العلماء بخطئه وغرابته لمخالفة السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل.

وأبانت اللجنة في فتوى صادرة لها في وقت سابق أن من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهراً في وقت الظهر وان أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل ولمن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

وأشارت اللجنة ان من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

وأكدت في هذا الصدد على أن إمام مسجد الجمعة يجب عليه اقامته صلاة الجمعة في ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهراً.


وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:




1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.




2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.




3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.




4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.




5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.




6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .






والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



أدرجتُ هذا الموضوع في هذا القسم
لكثرة حديث الناس عنه واختلافهم جدا
حول ماذكر ومن ثم سينقل للقسم الإسلامي ..

التعديل الأخير تم بواسطة شوووق ; 11-23-2009 الساعة 09:09 PM
شوووق غير متصل