|
للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي
الإهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-25-2007, 06:14 PM | #1 | ||||
سعود بن محمد الزعبي
|
النظامُ الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي
النظامُ الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي
تناول النظامُ الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي عدداً من الأبواب والمواد الناظمة لعمل الجمعية والمحدَّدة لعلاقاتها ومهامها، وفيما يلي النصُّ الكامل لهذه النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/14 وتاريخ 12/4/1386 هـ الخاص بالموافقة عليه. الباب الأوَّل تأسيس جمعية الهلال الأحمر السعودي المادة الأولـــى: أنشئتْ في المملكة العربية السعودية جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم 1 في 16/1/1383 هـ لها خصيتها الاعتبارية لمدة غير محدودة، ومركزها الرئيسي مدينة الرياض، ويشمل نشاطُها جميعَ أنحـاء المملكة ونظامها قائم على أساس اتفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي المادة الثانيـة: تكون شارةُ الجمعية المميزة لها هي: (هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة) المادة الثالثـة : هدفُ الجمعية هو السعيُ لتخفيف حدة المصائب والآلام البشرية دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب. المادة الرابعة: تعتبر جمعيةُ الهلال الأحمر الهيئةَ الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تمثِّل الهلال الأحمر طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في الحرب كهيئة مساعدة للإدارات الطبية بالقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية المادة الخامسة: تتمتَّع هذه الجمعيةُ بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تُعقَد في المستقبَل |
||||
|
|