إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العامة > ~ نـــفــحــــَآتٌ إِيــم ــَــآنــيــة
التسجيل التعليمات التقويم مشاركات اليوم البحث

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-25-2011, 02:07 PM   #1

النشــ بنت ــامى
مشرفة عالم المرأة
 
الصورة الرمزية النشــ بنت ــامى

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 7663
التسِجيلٌ : Mar 2010
مشَارَڪاتْي : 5,871
 نُقآطِيْ » النشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond reputeالنشــ بنت ــامى has a reputation beyond repute
031 حكم العدل بين الزوجات




أنا امرأة متزوجة ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأةً ثانية ولها أطفال أيضاً، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كلياً حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف الدراسة، ولكنه لا يعطيهم، وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟



الواجب عليه تقوى الله الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل فقد قال - صلى الله عليه وسلم- : ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة فهذا عليه إثم في ذلك إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها أما أنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له، وأما أولاده عليه نفقتهم فالواجب عليه مطلقاً طلق أو لم يطلق عليه أن يعدل في أولاده ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم حسب طاقته، وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئاً لحاجتها فلا بأس إذا كان لديه مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئاً بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالاً تستطيع أن تأخذ منه شيئاً لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير إسراف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه، حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع رأيها إليه فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم فهو أولى للإصلاح بينه وبينها من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة نسأل الله للجميع الهداية.




المصدر:

http://www.binbaz.org.sa/mat/12476
النشــ بنت ــامى غير متصل   رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بطاقة لأول واحد !! شوووق *المسابقات 9 09-18-2011 03:04 AM
خمسون حديثا من فضائل الأعمال غيمة خير ~ نـــفــحــــَآتٌ إِيــم ــَــآنــيــة 5 09-15-2011 06:09 PM
بين السكون والعاصفه .. عَذْبَھْہّ الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام 3 11-21-2009 04:07 PM
حكم الحوار بين الرجل والمرأة عن طريق الإنترنت؟ الجنرال ~ نـــفــحــــَآتٌ إِيــم ــَــآنــيــة 4 02-25-2009 01:50 AM
افحـص إسـلامك مجّانا عابر سبيل الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام 8 02-15-2006 10:11 AM

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 11:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team