إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العيونيه > المرافق الحكومية والأهلية بالعيون
التسجيل التعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-25-2007, 06:14 PM   #1

الجار
سعود بن محمد الزعبي

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 61
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,567
 نُقآطِيْ » الجار will become famous soon enough
افتراضي النظامُ الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي

النظامُ الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي

تناول النظامُ الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي عدداً من الأبواب والمواد الناظمة لعمل الجمعية والمحدَّدة لعلاقاتها ومهامها، وفيما يلي النصُّ الكامل لهذه النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/14 وتاريخ 12/4/1386 هـ الخاص بالموافقة عليه.



الباب الأوَّل

تأسيس جمعية الهلال الأحمر السعودي

المادة الأولـــى: أنشئتْ في المملكة العربية السعودية جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم 1 في 16/1/1383 هـ لها خصيتها الاعتبارية لمدة غير محدودة، ومركزها الرئيسي مدينة الرياض، ويشمل نشاطُها جميعَ أنحـاء المملكة ونظامها قائم على أساس اتفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي

المادة الثانيـة: تكون شارةُ الجمعية المميزة لها هي: (هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة)

المادة الثالثـة : هدفُ الجمعية هو السعيُ لتخفيف حدة المصائب والآلام البشرية دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب.

المادة الرابعة: تعتبر جمعيةُ الهلال الأحمر الهيئةَ الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تمثِّل الهلال الأحمر طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في الحرب كهيئة مساعدة للإدارات الطبية بالقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية

المادة الخامسة: تتمتَّع هذه الجمعيةُ بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تُعقَد في المستقبَل
الجار غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-25-2007, 06:16 PM   #2

الجار
سعود بن محمد الزعبي

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 61
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,567
 نُقآطِيْ » الجار will become famous soon enough
افتراضي

الباب الثاني

أغراض الجمعية

المادة السادسة : تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي

الاستعداد والعمل في زمن السلم وفي زمن الحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القوات المسلَّحة على سبيل التعاون والتكامل لصالح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مستشفيات الهلال الأحمر في المواقع التي تحدِّدها القياداتُ الحربية وإعداد وسائل نقل ومساعدة منكوبي الحرب والأسرى والتوسُّط في تبادل المراسلات الخاصة بهم سواء في داخل المملكة أو خارجها

1/ تخزين المهمات ومعدَّات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى

2/ توفير الإسـعافات العاجلة الضرورية لضحـايا الحوادث والكوارث والنكبات العامة

3/نقل المرضى والمصابين فـي الحوادث والمسـاهمة فـي علاجهم والاشتراك في محاربة الأوبئـة وتقديم الخدمات الطبية والاشـتراك فـي نشـر الثقافـة الصحية وإنشاء وإدارة المستشـفيات والمسـتوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسـعاف ونقل الدم.

4/ تقديم الخدمات الصحية والمساعدات الطبية لحجاج بيت الله الحرام ورعايتهم صحياً بالتعاون مع الإدارات المختصَّة.

5/ النهوض بمهمَّة التمريض والعمل على تدبير الممرضين والممرضات، وتدريبهم على أعمال المستشفيات وحالات الطوارئ وكذلك الاختصاصيين والمساعدين والاجتماعيين وغيرهم ممن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضها، سواء كانوا من المتفرِّغين أو المتطوِّعين، ويكون ذلك على الأخص إمَّا بدورات تدريبية أو بإنشاء مدراس الإسعاف والتمريض أو المساعدة في إنشائها

6/ تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادث، ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج

7/المساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتماعية بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر

8/نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنساني

9/ توثيق الصلات وتبادل المعونات الممكنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة

10/ القيام بغير ما تقدَّم ذكرُه من أعمال في زمن السلم والحرب وفقاً لما تقتضيه الظروفُ وطبقاً لأهداف الهلال الأحمر

المادة السابعة : لا يجوز للجمعية الدخولُ في مضاربات مالية أو التدخُّل في الأمور السياسية أو الدينية
الجار غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-25-2007, 06:17 PM   #3

الجار
سعود بن محمد الزعبي

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 61
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,567
 نُقآطِيْ » الجار will become famous soon enough
افتراضي

الباب الثالث

مالية الجمعية

المادة الثامنة:تتكوَّن ماليةُ الجمعية من :

أ - أموالها الثابتة والمنقولة

ب - إيراداتها السنوية، وتشمل:

1-المال المخصَّص لها من الميزانية العامة للدولة كإعانة سنوية

2-اشتراكات الأعضاء

3-التبرُّعات والهبات والإعانات الحكومية

4-الوصايا والأوقاف

5-إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة

6-الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلسُ إدارة الجمعية

المادة التاسعة: أموالُ الجمعية مخصَّصةٌ للصرف منها على تحقيق أغراضها، ولا يجوز إنفاقُها في غير ذلك؛ وللجمعية الحقُّ في استغلال فائض إيراداتها في مشروعات وأعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية بشرط أن يكون رأسُ مال الجمعية مضموناً ومحقَّقَ الكسب.

المادة العاشرة: يكون للجمعية ميزانيةٌ سنوية وحساب ختامي يُصادِق عليها مراقبُ الحسابات، ويقرُّها مجلسُ الإدارة.

المادة الحادية عشر: تعمل الجمعيةُ على تكوين مال احتياطي لمقابلة الطوارئ تكون مواردُه من البنود التالية:

1/الوُفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية سنوياً.

2/تعمل الجمعيةُ على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي 5% من موازنتها لكل عام، يُضاف إليه الوفوراتُ التي تتحقق في ميزانية الجمعية، ويُحتفَظ به كرصيد نقدي في مؤسَّسة النقد العربي السعودي؛ ويُحظَر التصرُّفُ فيه إلا لمواجهة الحالات العاجلة الاستثنائية وبقرار من مجلس إدارة الجمعية، إلا في الحالة العاجلة فيجوز التصرُّفُ فيها بقرار من رئيس الجمعية، على أن يُعرَض على مجلس الإدارة لإقراره في أول اجتماع لها

3/للجمعية الحقُّ في زيادة تمويل هذا الاحتياطي بأنَّ تتقدَّم بطلب ذلك إلى الجهات الحكومية المختصَّة في حالات الطوارئ

البابُ الرابع

العضوية

المادة الثانية عشر : عضويةُ الهلال الأحمر مفتوحةٌ للجميع دون تمييز سواء من الأفراد أو الجهات ذات الشخصيات الاعتبارية؛ ويجوز بقرار من مجلس الإدارة منحُ عضوية الشرف لمن أدى للجمعية خدمات جليلة أو قام لها بعمل ذي شأن

الباب الخامس

هيئات الجمعية

المادة الثالثة عشر:تكوَّن جمعية الهلال الأحمر السعودي بالمملكة العربية السعودية من :

أ - المركز العام، ومقرُّه مدينة الرياض

ب - فروع المركز العام، وتنشأ في المدن الكبيرة بقرار من مجلس الإدارة

جـ - الشُّعَب التابعة لكل فرع، وتنشأ في الأمكنة التي يقترحها مديرُ الفرع ويقرُّها رئيسُ الجمعية، وتقوم هذه الهيئاتُ جميعها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامل للسياسة العامة التي يضعها مجلسُ إدارة الجمعية
الجار غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-25-2007, 06:18 PM   #4

الجار
سعود بن محمد الزعبي

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 61
التسِجيلٌ : Dec 2004
مشَارَڪاتْي : 1,567
 نُقآطِيْ » الجار will become famous soon enough
افتراضي

الفصل الأوَّل

المركز العام

المادة الرابعة عشر : يشرف على شؤون الهيئة مجلسُ إدارة هو السلطةُ العليا للهلال الأحمر في المملكة ويتكوَّن من:

رئيس الجمعية - رئيساً للمجلس

نائب رئيس الجمعية

ممثِّلين عن كل من وزارات المالية والداخلية والدفاع والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، يُعيَّنون بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد على سنة

أربعة أعضاء من المهتمين برسالة الهلال الأحمر يختارهم الرئيسُ ويعتمد اختيارُهم من قِبَل الوزير المرتبطة به الجمعية

المادة الخامسة عشر : لا يكون اجتماعُ مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه وخمسة أعضاء على الأقل؛ فإذا لم يتكامل هذا العددُ، تُرسَل دعوةٌ ثانية خلال أسبوع على الأكثر؛ ويكون الاجتماعُ الثاني صحيحاً متى حضره الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء من ممثِّلي الوزارات؛ وتصدر قراراتُ المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصواتُ رُجِّح الذي منه الرئيس

المادة السادسة عشر : جلسات مجلس الإدارة

ينعقد مجلسُ الإدارة في المركز العام للجمعية بناءً على دعوةِ رئيسها كلَّما دعت مصلحةٌ إلى انعقاده وألا يقلَّ عن مرة واحدة كل 3 أشهر

على رئيس الجمعية دعوة المجلس للانعقاد بأسرع وقت ممكن كلَّما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلس لأسباب جوهرية.

ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يطلبَ انعقاد المجلس عندما يرى ضرورةً لذلك؛ وفي هذه الحالة، يترأس جلساته.

المادة السابعة عشر : خُوِّلتْ الصلاحياتُ الممنوحة لوزير العمل على جمعية الهلال الأحمر لوزير الصحة بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 في 9/9/1398 هـ وفي حالة غياب رئيس الجمعية، يقوم نائبُه بدعوة المجلس للانعقاد ويترأَّس جلساته.

المادة الثامنة عشر : يختصُّ مجلسُ إدارة الجمعية بما يأتي :

رسم السياسة العامة التي تحقِّق أهدافَ جمعية الهلال الأحمر

اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظِّمة لسير العمل الإداري، وتتضمن تلك اللوائحُ على الأخص القواعدَ والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء السنة المالية والمصرف الذي تودَع فيه أموالها وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والتسجيلات اللازمة لضبط أعمال الحسابات والعضوية واجتماعات المجلس وغير ذلك

اعتماد النظم النموذجية للفروع وما يتبعها وإنشاء هذه الفروع

تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من غير أعضائه

التصديق على الميزانية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع وحساباتها الختامية

اعتماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية

اقتراح لائحة موظَّفي الجمعية ومستخدميها وأعمالها التي يتم التصديقُ عليها بقرار من مجلس الوزراء

إعداد تقرير سـنوي عن نشـاط الجمعية ومناقشـة تقارير الفروع والتصديق عليها

إقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية

تكوين اللجان الفرعية من المجلس والتي يراها لازمةً لمصلحة العمل وتحديد اختصاصاتها

وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلَّق بالعلاقة الخارجية مع هيئات الصليب الأحمر الدولي والجمعيات الأهلية بالخارج

إقرار منح الشارات وعضوية الشرف

منح المكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب إذا زاد الراتبُ المبيَّن في العقد على ألف ريال

تقدير الإعانات التي تُرسَل إلى خارج المملكة العربية السعودية

المادة التاسعة عشر : لمجلس الإدارة في زمن الحرب أن يتخذ قراراً بإجماع الحاضرين من أعضائه يفوِّض الرئيسَ أو نائبه أو أيَّ عضو من أعضائه أو لجنةً منهم في مباشرة كل أو بعض صلاحياته

الفصل الثاني

الفروع والشُّعَب

المادة العشرون : لا يجوز للفروع أو الشعب الاتصالُ بالهيئات الأهلية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أو اتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف إلا عن طريق المركز العام للجمعية

المادة الحادية والعشرون : يجب على كل فرع وشعبة أن يقدِّم المعونةَ التي يحددها المركزُ العام في حالات الحوادث والنكبات العامة، وأن يضع جميعَ ممتلكاته ومهماته وإمكاناته تحت تصرُّف المركز العام وفي أوقات الحرب

الفصل الثالث

رئيس الجمعية ونائبه

المادة الثانية والعشرون : يُعيَّن رئيسُ جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي، وهو يدير شؤونها ويمثلها أمام القضاء والجهات الإدارية، وله صلاحيةُ التوقيع على كافة العقود الخاصة بها، ويقوم بتعيين وترقية وفصل جميع موظفي ومستخدمي وعمال الجمعية عدا نائب الرئيس، ومنحهم المكافآت والعلاوات والإجازات وتوقيع العقوبات عليهم، وكذلك التعاقد مع غير السعوديين وفسخ عقودهم وإنهائها، ويتولَّى كافةَ الصلاحيات المالية وكل ذلك حسبما يرد النص به في اللوائح الإدارية والمالية

المادة الثالثة والعشرون : يُعيَّن نائبُ رئيس الجمعية بقرار من مجلس الوزراء، وهو يحلُّ محلَّ رئيس الجمعية عند غيابه في مباشرة جميع صلاحياته، ويعتبر مسؤولاً أمام المجلس عند تنفيذ جميع ما يتخذ من قرارات، ويقوم بالتحضير لانعقاد جلسات المجلس، كما يتولَّى إعدادَ مشروع الميزانية والحساب الختامي للجمعية وكافة التقارير المتعلِّقة بنشاط الموظفين ونشاط الجمعية

الباب السادس

أحكام عامة



المادة الرابعة والعشرون : تتقيَّد الجمعيةُ في ممارسة نشاطاتها بالقواعد الواردة في مرسوم إنشائها واعتماد ميزانيتها ونظامها الأساسي وفي اللوائح الإدارية والمالية ولوائح موظفيها ومستخدميها وعمالها دون غيرها من القواعد الواردة بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلاَّ لرقابة ديوان المراقبة العامة فيما يتعلَّق باعتماد حسابها الختامي

المادة الخامسة والعشرون : يكون جميعُ موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نظام التقاعد الساري المعمول به بالمملكة العربية السعودية بالنسبة لموظفي الحكومة

المادة السادسة والعشرون : تُحلُّ جميعُ مجالس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابقة في المملكة بإنشاء جمعية الهلال الأحمر السعودي؛ وعليه، تؤول جميعُ الأموال الثابتة والمنقولة التي كانت تملكها جمعيةُ الإسعاف الخيري لجمعية الهلال الأحمر، كما تنتقل إليها جميعُ حقوقها والتزاماتها السابقة على إنشاء هذه الجمعية

المادة السابعة والعشرون : يتوجَّب على الجمعية وضع شاراتها على مخازنها ومستشفياتها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومكاتبها؛ كما يجوز لها أن ترفع علماً عليه شارة الجمعية، ولها الحقُّ في إعطاء عملها شاراتٍ طبقاً لما تقرِّره اللائحةُ الإدارية والمالية
الجار غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2008, 08:53 AM   #5

ش ـقـآآوي
ڦــھـــړ
 
الصورة الرمزية ش ـقـآآوي

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 2944
التسِجيلٌ : Mar 2008
مشَارَڪاتْي : 10,338
 نُقآطِيْ » ش ـقـآآوي is on a distinguished road
افتراضي

جهد طيب ويعطيك العافيه
ش ـقـآآوي غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 01:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team