إذا فيه مشاكل في دخول الملتقى راسلوا الإدارة من خلال قسم مجلس الزوار

العودة   ملتقى مدينة العيون > قسم الملتقيات العامة > الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام
التسجيل التعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الـمــلـــتـــقــى الـــعـــام أبُحآر َقِلمَ عُبُر حرٍف ومقِآل

للإتصال بالإدارة عند حدوث أي مشكلة أو إبداء رأي

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-03-2005, 12:00 PM   #1

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي ما هي زكاة الفطر؟



الدكتور محمد سيد أحمد **



زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها يتحقق بالفطر من آخر يوم من رمضان؟ وتسمى زكاة الفطر التي هي الخِلْقة المُرادَة بقوله تعالى: "فطرةَ اللهِ التي فطرَ الناس عليها" (الروم: 30)، والمعنى أنها وجبت على الخِلْقة تزكيةً للنفس وتطهيرًا لها وتنميةً لعملها.

وزكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نُقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

وقد جاء في الحديث المشهور أنها "طُهرة للصائم من اللهو والرفث". وهي أيضًا: "طُعمة للمساكين في يوم العيد حتى يعم المسلمين جميعًا شعور الغِبْطة والسرور والسعادة".

وعن مقدار صدقة الفطر ووقت أدائها يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ فكل مَن أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال تجب عنه الزكاة؛ فتخرجها عمَّن وُلِد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وكذلك نخرجها عمن مات بعد الغروب، لكن من وُلِد بعد الغروب فلا زكاة عنه؛ لأنه لم يدرك جزءًا من رمضان.

ويزكي الإنسان عن نفسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده الذين ينفق عليهم والخادم الذي يعمل بأجر وشرط نفقته على المستأجر. وكذلك يزكي عن أبويه إن كانوا في كفالته ولا مال لهم.

ولا يشترط في هذه الزكاة نصاب معين؛ بل يجب على مَن يجد زيادةً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم.

ومقدار هذه الفريضة قدحان من قمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك مما يُقتَات وتجوز القيمة.

وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى؛ فإن أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان.


--------------------------------------------------------------------------------

** أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ملتقى مدينة العيون

الساعة الآن 03:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون

Security team