الموضوع
:
- الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية -
عرض مشاركة واحدة
01-01-2008, 10:25 PM
#
11
°•¶ إحسـآسے ملكهے ¶•°
彡إحساس الملتقى彡
رقَمْ آلع’َـضويـہ
:
1739
التسِجيلٌ
:
Jun 2007
مشَارَڪاتْي
:
6,997
♣
نُقآطِيْ
»
الباب الخامس
القضايا الاجتماعية
الإجهاض:
المادة ( 64 )
لا يجوز للطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك دواع طبية تهدد صحة الأم وحياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، على أن يتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصائيين، يكون بينهم أخصائي ملمٌّ بنوعية المرض الذي أوصي من أجله بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضحون فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل. وفي حالة التوصية بضرورة الإجهاض يوضَّح ذلك للمريضة وزوجها أو وليها، ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك.
°•¶ إحسـآسے ملكهے ¶•°
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى °•¶ إحسـآسے ملكهے ¶•°
البحث عن المشاركات التي كتبها °•¶ إحسـآسے ملكهے ¶•°