عرض مشاركة واحدة
قديم 11-29-2010, 03:03 PM   #1

AL2o0y0u5n
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية AL2o0y0u5n

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 208
التسِجيلٌ : Feb 2005
مشَارَڪاتْي : 3,080
 نُقآطِيْ » AL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond reputeAL2o0y0u5n has a reputation beyond repute
افتراضي حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم

إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم؟




الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب. أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء))[1] متفق عليه. فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة والتسبيح في حق الرجل في الصلاة فعل ذلك واستغنى به عن القطع، وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصا. أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله.

[1] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21778) و(21793)، ورواه الإمام مسلم في (الصلاة) برقم (639) والدارمي في (الصلاة) برقم (1330).



من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر



http://www.binbaz.org.sa/mat/900

التعديل الأخير تم بواسطة شوووق ; 12-02-2010 الساعة 04:00 PM سبب آخر: تكبير الخط
AL2o0y0u5n غير متصل   رد مع اقتباس