11-13-2008, 04:59 PM
|
#26
|
|
من اشترى سلعة وكان عليها نوع من التأمين المحرم, إلا أنه كان ملزمًا بأخذها مع الانتفاع بالتأمين,
فلا حرج عليه، فهو شيء لم يسعَ للحصول عليه.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
لا بأس في أن يتشارك اثنان في اكتتاب بأن يكون من أحدهما المال ويكتتب الآخر باسمه
هو, على أن يتشاركا في الأرباح, وعند النزاع يعود رأس المال إلى صاحبه.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
على الإنسان أن يحتاط في تحويل راتبه بأن يكون في بنك معاملاته شرعية,
ولا يلجأ إلى البنوك الربوية مادام مختارًا لذلك؛ لأنها ستستثمرها في الربا.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
فضيلة الشيخ/ عبدالله بن خنين – قناة المجد
|
|
|