عرض مشاركة واحدة
قديم 09-21-2005, 02:27 PM   #4

امانــ العمرــي
مشرفة سابقة

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 338
التسِجيلٌ : May 2005
مشَارَڪاتْي : 1,576
 نُقآطِيْ » امانــ العمرــي is on a distinguished road
افتراضي

رقم الفتوى : 6579
عنوان الفتوى : حكم الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال
تاريخ الفتوى : 13 شوال 1421
السؤال
هل يمكن الجمع بين نيتين في حال رغبة المرأة الصيام في شوال وذلك بين نية صيام الأيام الستة وصيام القضاء. وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك ( الجمع بين عبادتين بنية واحدة). وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابتة ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة. فإن صام بنية القضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منها ؟
فقيل يصح قضاء وقيل نفلاً وقيل لا يقع عن واحد منها . وأما إن صام في شوال بنية القضاء فقط ووافق ستاً من شوال فأكثر، فهل يحصل له ثواب صيام الستة من شوال أم لا ؟ الأقرب أنه يرجى له أن يحصل له ثواب دون ثواب من أفرد الست بالصوم تطوعاً، لاحتمال أن يندرج النفل تحت الفرض. ففي الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: (ولو صام فيه - أي شوال - قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال ... لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) انتهى.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*****************************


رقم الفتوى : 7059
عنوان الفتوى : حكم إشراك نية القضاء مع التطوع
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1421
السؤال
1-صيام القضاء وحالات الإفطار فيه واحتمالات ذلك
2-يترتب علي صيام أيام كثيرة قضاء فهل يحسب صيام الأيام البيض من كل شهر كنوافل خلال ذلك .
كذلك النوافل الأخرى مثل يوم عرفة وغيرها وأنا مازلت أقضي ما فاتني من الصيام

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما لم يصمه المكلف من رمضان لسبب ما، يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185].
ولكن القضاء لا يجب على الفور، ولا يشترط فيه التتابع، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسع القضاء، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
فمن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر من غير عذر: من سفر أو مرض أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد لكل يوم، وإذا لم يجب قضاء الصوم على الفور فإن التتابع فيه لا يلزم أيضا، لكن إذا دخل في صوم يوم بنية القضاء عن رمضان، فإنه لا يجوز له قطعه بلا عذر لأن محل التوسعة في وقت القضاء قبل الشروع فيه، أما بعد الشروع فإنه يلزمه إتمامه. أما من يتوخى الأيام المرغب في صومها ـ كالأيام البيض ويوم عرفة ونحوها ـ أو يمر بها أثناء تتابعه لصيام قضائه، فيصومها بنية القضاء، دون أن ينوي غيره، فيرجى أن يحصل على مثل أجر من صام تلك الأيام، أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فهل يقع صيامه قضاء، أو نفلاً، أو لا يقع عن واحد منهما؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولأجل الاحتياط في أداء الفرض على الوجه الذي لا خلاف فيه، فالأولى لمن كان عليه القضاء أن لا يشرك غيره معه في النية. والله تعالى أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

**************************************************


رقم الفتوى : 53020
عنوان الفتوى : كيف يقضي المرء الأيام التي يجهل عددها
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1425
السؤال



أنا فتاة أبلغ من العمر23 أريد أن أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان منذ أن بلغت فأنا لا أتذكرعدد الأيام التي أفطرتها منذ ذلك الوقت وأريد بالفعل أن أقضيها مع العلم أن سبب إفطاري في رمضان هو الحيض لكن في السنوات الأخيرة قالت لي إحدى النساء أن عليّ الانتظار أسبوعا كاملا بعد الدورة رغم أن عدد أيام الدورة لا يتجاوز الخمسة أيام على الأكثر فهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فما هو الحل؟ بالإضافة لذلك في شهر رمضان الأخير وفي ساعات الصوم في أحد الأيام تقيأت ما في جوفي رغماً عن إرادتي ولم أكمل اليوم فهل علي قضاؤه أيضا؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما أخبرتك به إحدى النساء -عفا الله عنها- من الانتظار بعد انتهاء الدورة أسبوعاً غير صحيح، بل إن المرأة إذا انقطع عنها الحيض ورأت إحدى علامتي الطهر المبينة في الفتوى رقم: 11968 وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولا تنتظر ولا يوماً واحداً، ثم إن الواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي الأيام التي أفطرها قبل حلول رمضان الذي بعده، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان القابل وجب عليه مع القضاء الكفارة الصغرى عن كل يوم أخره، وهي إطعام مسكين مداً عن كل يوم، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً، هذا إذا كان الشخص يعلم حرمة التأخير، فإن كان يجهل ذلك، فعليه القضاء دون الكفارة. والحاصل أن على الأخت الكريمة أن تقضي ما تحتاط به لبراءة ذمتها من الصوم بالنسبة للأيام التي تجهل عددها، ثم إن كانت فعلت ما أخبرتها به المرأة من الانتظار بعد انتهاء الدورة في رمضان وجب عليها قضاء صلاة تلك الأيام وصيامها، وإن كانت نفذت ذلك في غير رمضان وجب عليها قضاء الصلاة، كما يجب عليها قضاء اليوم الذي تقيأت فيه إذا كانت تقيأت عمداً، وكذلك إذا كانت تقيأت من غير عمد ولم تكمل صيام ذلك اليوم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 19770، 41521، 11380، 27659.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
امانــ العمرــي غير متصل   رد مع اقتباس