عرض مشاركة واحدة
قديم 11-27-2007, 11:51 AM   #5

عَذْبَھْہّ
مـراقـبـ
 
الصورة الرمزية عَذْبَھْہّ

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 1892
التسِجيلٌ : Sep 2007
مشَارَڪاتْي : 16,571
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » عَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   water
¬» قناتك carton
¬» اشجع hilal
мч ѕмѕ ~
؛🌸؛ أنَا لسُتٌ أميرةً ولا أملِكُ تَاجًا من الذَهَب ِولَكِنَنِي أَملِكُ طلةً ملكيةَ 👑وحضوراً أسطُورِي لا يملِكُهُ أحدٌ غَيرِي 🎀
افتراضي








الحلقة الخامسة



الطلاق لغة : التخلية

الطلاق شرعا : حل قيد النكاح أو بعضه

حكم الطلاق : يختلف باختلاف الظروف والأحوال تارة يكون مباحا وتارة مكروها وتارة مستحبا وتارة يكون حراما



فيكون مباحا إاذا احتاج اليه الزوج ، لسوء خلق المرأه والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج
ويكره الطلاق اذا كان لغير حاجة بأن كانت أحوال الزوجين مسـتقيمة وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحالة لـ حديث النبي صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال عند الله الطلاق "
ويكون الطلاق مستحب في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة كما هي في حال الشقاق بينها وبين الزوج
ويجب الطلاق على الزوج اذا كانت الزوجه غير مستقيمة في دينها كما إن كانت تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها أو كانت غير نزيهه في عرضها فيجب عليه طلاقها في تلك الحالة
ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها


الحكمة من الطلاق

" الحكمة فيه ظاهرة وهو من محاسن هذا الدين الاسلامي فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه لقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "


من يصح الطلاق منه يصح الطلاق من الزوج المميز المختار الذي بعقله ، أو وكيله



وأما من زال عقله كالمجنون أو المغمى عليه أو النائم ومن أصابه مرض أزال شعوره ومن أكره على شرب مسكر فكل هؤلاء لايقع طلاقهم إذا تلفظوا به


وأما من ألزم على الطلاق فطلق لـ خوف أو رفع ظلم عنه لا يعتبر طلاقه صحيحا لأنه أجبر على ذلك لـ حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق "



بعض من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ( رحمه الله ) عن الطلاق وأحكامه :


السؤال : ماهي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟

الجواب : للطلاق أسباب كثيره منها عدم التوافق بين الزوجين بألا تحصل محبه من أحدهما أو كلاهما
ومنها سوء خلق المرأة أو عدم السمع والطاعة لزوجها
ومنها سوء خلق الرجل وظلمه للمرأه وعدم إنصافه لها
ومنها عجز الرجل عن القيام بحقوقها أو عجز المرأه عن القيام بحقوقه
ومنها وقوع المعاصي من أحدهما او كلاهما ومنها تعاطي الزوج للمخدرات وماشابهها
ومنها سوء الحال بين المرأه ووالدي الزوج أو احدهما ... الخ وهذه بعض من الاسباب .



السؤال : يقول سائل أنا رجل متزوج من ابنة عمي ومشكلتي هي أهل زوجتي فهم يحاولون إيقاع المشاكل بيني وبينها وتحريضها علي بكثرة الطلبات والإسراف في مالي وعصياني فيما أمرها به
حتى الصلاة لاتصليها وذات مره حاولت معها ان تصلي فرفضت فغضبت وقلت لها أنت طالق بالثلاث ولم أكن أقصد وخصوصا ان عندي منها ولد ولكنى أخاف أن يملو قلبه حقدا علي
فما رأيكم في هذا القضية ؟


الجواب : إن تحريض أهل المرأة للمرأة على عصيان زوجها ومخالفة أوامره وإدخال الأذى عليه في ماله وغيره من المحرمات والمنكرات التي يجب عليهم تركها والحذر منها
والواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وعلى أهل المرأة بالاخص أن يتعاونوا مع ابنتهم ومع زوجها على البر والتقوى وأن يكونوا راغبين في صلاح ذات البين وعدم الشقاق بينهما
اما كونها لاتصلي فهذا أشد خطراً فإن ترك الصلاة كفر بالله لقوله صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
فإن كانت لاتصلي فلا خير بقائها معك ولا تحل لك بل يجب عليك تركها حتى تتوب وأما الطلاق الذي حصل منك فإن كان " طالق بالثلاث " هذا هو اللفظ فقط وليس قبله طلقتان فإنه يعتبر طلقة واحد رجعيه
على الصحيح من أقوال أهل العلم



السؤال : ماحكم الإسلام في رجل حلف يمينا ً بالطلاق وهو غاضب أو يشترط سماع امرأته يمين الطلاق بأذنها أم لا ؟

الجواب : يختلف الحكم بإختلاف أحوال الغضب فإذا كان غضبا شديدا لايعقل الانسان معه مايقول فهذا الطلاق لايقع عند جميع أهل العلم
والحال الثانية أن يكون غضبه شديدا قد تملك عليه شعوره وملك نفسه وقلبه فبسبب المسابه بينهما وقع الطلاق فالصحيح على حد أقوال اهل العلم أنه لا يقع ولا يعتبر طلاقا صحيحا ً
أما إن كان غضبه عادياً فإنه يقع .


السؤال : سائل يقوم أنا رجل متزوج وفي أحد الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أنني فقدت شعوري من الغضب وقلت لها إذا ذهبتي لأهلك فأنتي طالق ولاتنامي عندي الليلة
فذهبت لأهلها فلما جاء الليل عرفت أني مخطىء في حقها فأرجعتها فنامت عندي فما حكم ذلك ؟


الجواب : إذا كان شعورك فد تغير في شدة الغضب فهذا لايقع به شيء وأما إن كان شعورك مضبوطا وعقلك معك وقصدك منعها الذهاب لأهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي أن تكفر بـ كفارة اليمين
إذا لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها الذهاب لأهلها ومنعها من المبيت عندك وأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهب وأنت شعورك مضبوط فيقع عليها طلقة واحده ولا بأس من مراجعتها إن كان لم يسبق لها طلقتان من قبل .



نكتـفي بهـذه الفـتـاوى ونسأل الله أن ينفع بها وصلى الله وسلم على نبينا محمد





طريق الاسلام موقع ديني شامل

http://www.islamway.com/




اتقان العمل

أتى رجل الى خياط ليخيط له ثوبا,فاجتهد الخياط لتكون الخياطه جيده ومتقنه.

ولما جاء صاحب الثوب أعطاه الأجرة,وأخذ الثوب وذهب,وفي اليوم الثاني عاد الرجل وأتى الخياط

وقال له: وجدت في الخياطه بعض العيوب وأراه اياها.

فبكى الخياط,فقال له الرجل: ماقصدت أن أحزنك وأنا راض بالثوب.

فقال له الخياط: ليس على هذا أبكي, لأني عملت جهدي لأتقن لك الخياطه, ثم خرجت هذه

العيوب, فأنا أبكي على طاعتي لربي, وقد اجتهدت بها عمري, فكم فيها من العيوب؟




يتبع .............

.................................................. ......................................
عَذْبَھْہّ غير متصل   رد مع اقتباس