عرض مشاركة واحدة
قديم 11-27-2007, 11:49 AM   #3

عَذْبَھْہّ
مـراقـبـ
 
الصورة الرمزية عَذْبَھْہّ

رقَمْ آلع’َـضويـہ: 1892
التسِجيلٌ : Sep 2007
مشَارَڪاتْي : 16,571
الُجٍنس :
دًولتّيَ : دولتي Saudi Arabia
مُزَأجِيِ : مزاجي
 نُقآطِيْ » عَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond reputeعَذْبَھْہّ has a reputation beyond repute
¬» مشروبك   water
¬» قناتك carton
¬» اشجع hilal
мч ѕмѕ ~
؛🌸؛ أنَا لسُتٌ أميرةً ولا أملِكُ تَاجًا من الذَهَب ِولَكِنَنِي أَملِكُ طلةً ملكيةَ 👑وحضوراً أسطُورِي لا يملِكُهُ أحدٌ غَيرِي 🎀
افتراضي







الحلقـة الثالثـة



المقدمة :

الزواج، ذلك العقد الشريف المبارك الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لمصالح عباده ومنافعهم، يظفر منه بالمقاصد الحسنة والغايات الشريفة، ويحفظ به الذرية والنسل، ويعف من خلاله عما حرّم الله، وقد ندب الإسلام إلى الزواج باعتباره ركناً حياتياً فجعله مستحباً أكيدا وقد يسمو إلى مستوى الوجوب، وقد حث الخالق -تعالى-عليه في آيات عديدة من القرآن الكريم، وتحدث عن حكمته، وبعض أحكامه، كما وحث عليه النبي- صلى الله عليه وسلم - في روايات كثيرة، وسنذكر طائفة منها -إن شاء الله - في كل فصل من هذا المقال النصوص المناسبة له.وقد أشار القران الكريم إلى أن الزواج يعد من السنن الإلهية للحياة، وانه من المفترض بالإنسان أن يجاري هذه السنة، وكذلك هي استجابة لمتطلبات الفطرة التي خلقه الله عليها .

تعريف الزواج من حيث اللغة:


الزواج لفظ عربي موضوع لاقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفرداً عن الآخر ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} [التكوير: 7] أي: يقرن كل واحد بمن كانوا يعملون كعمله. فيقرن الصالح مع الصالح، والفاجر مع الفاجر، أو قرنت الأرواح بأبدانها عند البعث للأجساد أي رُدَّت إليها، وقيل قرنت النفوس بأعمالها فصارت لاختصاصها بها كالتزويج.
وقوله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الطور: 20] أي قرناهم بهن، وقوله تعالى {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: 22] أي وقرنائهم الذين كانوا يجلسون معهم ويشاهدون ظلمهم ولا ينكرونه. أو وقرنائهم من الشياطين.
ثم شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخصوص لتكوين أسرة حتى أصبح عند أطلاقه لا يفهم منه إلا ذلك المعني بعد أن كان يستعمل في كل اقتران سواء كان بين الرجل والمرأة أو بين غيرهما.

تعريف الزواج من حيث الاصطلاح الفقهي:

وفي اصطلاح الفقهاء: هو عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به.
التعريف يفيد: أن الزواج يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر متى تم العقد، وأن الزوج يختص بالتمتع بزوجته فلا يحل لأحد أن يتميع بها ما دام العقد قائماً ولو حكماً، أما الزوجة فيحل لها التمتع بزوجها دون أن تختص بذلك التمتع حيث يباح له شرعاً أن يضم إليها ثانية وثالثة ورابعة.

من الحِكَم في النكاح:

1- حفظ كل من الزوجين وصيانته: قال النبي صلى الله عليه وسلم: { يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج }.
2- حفظ المجتمع من الشرّ وتحلل الأخلاق، فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء.
3- استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة، ويقوم ينفقاتها من طعام، وشراب، ومسكن ولباس بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: { ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف }. والمرأة تكفل الرجل أيضاً بالقيام بما يلزمها في البيت رعاية وإصلاحاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: { المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها}
4- إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين، لا تعرف إحداهما الأخرى، وبالزواج يحصل التقارب بينهما، والاتصال ولهذا جعل الله الصهر قسيماً للنسب كما تقدم.
5- بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء}النساء:1}

ولولا النكاح للزم أحد أمرين، إما:

1- فناء الإنسان.
2- أو وجود إنسان ناشئ من سفاح، لا يعرف له أصل، ولا يقوم على أخلاق.

شروط النكاح

لا يصح عقد النكاح إلا بوليّ وشاهدين، وزوجين خاليين من موانع النكاح، وإيجابٍ: كقول الوليّ زوّجتك، أو أنكحتك ابنتي، وقبولٍ: كقول الزوج قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو هذا النكاح أو التزويج.
ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، واليهودية، والنصرانية؛ ولا يجوز للمسلمة أن تتزوّج بغير المسلم.
ويصحّ العقد بأيّ لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد.

ويشترط في الولي والشاهدين:

1 _ أن يكونوا مسلمين، وهذا في غير ولي الذمية أي اليهودية أو النصرانية، وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلم صح العقد.
2 _ وأن يكونوا مكلّفين، أي بالغين عاقلين، فلا ولاية لصبي أو مجنون.
3 _ وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر فينعقد بالمستور العدالة من كل من الوليّ والشاهدين وهو المعروف بها ظاهرًا لا باطنًا. والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر، غير المصرّ على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله، السليم السريرة، المأمون الغضب.

ويشترط في الشاهدين:

سمعٌ، وبصرٌ، وضبطٌ، ونطق، وفقدٌ للحِرَف الدنيئة، فلا تصحّ شهادة الأعمى، والأصم، والأخرس، ومن لا يضبط الكلام، ومن يحترف حرفة دنيئة.

* وأولى الولاة

الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، فإذا لم يوجد أحدٌ من العصبات فوليُّ النكاح المولى المعتِق أي الذي كان سيدها ثم أعتقها إن كان سبق لها أن كانت أمة؛ فإذا لم يوجد فوليّ النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من ولاةٍ كالقاضي.
ويشترط مراعاةُ هذا الترتيب في الأولياء فإذا زوّج واحد من هؤلاء وهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصحّ العقد.

في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها ..


النكاح يرادُ للاستمتاع، وتكوين أسرةٍ صالحةٍ ومجتمعٍ سليمٍ، كما قلنا فيما سبق. وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين، وهي التي اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي.

فالجمال الحسي:

كمال الخلقة، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر، عذبة المنطق، قرّت العين بالنظر إليها، وأصغت الأذن إلى منطقها، فيفتح لها القلب، وينشرح لها الصدر. وتسكن إليها النفس، ويتحقق فيها قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21].

والجمال المعنوي:

كمال الدين، والخُلُق، فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خُلقاً، كانت أحبّ إلى النفس، وأسلم عاقبة.
فالمرأة ذات الدين، قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها، وفراشه، وأولاده، وماله، مُعينة له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته، وإن تثاقل نشطته، وإن غضب أرضته.
والمرأة الأديبة تتودد إلى زوجها، وتحترمه، ولا تتأخر عن شيء يحبّ أن تتقدم فيه، ولا تتقدم في شيء يجب أن تتأخر فيه.
ولقد سُئل النبي ، أي النساء خير؟ قال: { التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها، ولا ماله فيما يكره }، وقال صلى الله عليه وسلم: { تزوّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء } أو قال: { الأمم }.
فإذا أمكن تحصيل إمرأة يتحقق فيها جمال الظاهر، وجمال الباطن، فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله.
المحرمات من النساء
من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حِلاً وحُرمةً، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك.

والمحرّمات من النساء على قسمين:

قسم محرّمات دائماً، وقسم محرّمات إلى أجل:

1 - محرّمات دائماً:

أولاً: المحرمات بالنسب:

وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23]

1 - فالأمهات: يدخل فيهن الأم، والجدات سواء كنّ من جهة الأب أم من جهة الأم.

2 - البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب، وبنت الأبناء، وبنات البنات، ( وإن نزلن ).

3 - والأخوات: يدخل فيهن: الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، والأخوات من الأم.

4 - العمّات: يدخل فيهن: عمّات الرجل، وعمّات أبيه، وعمّات أجداده، وعمّات أمه، وعمّات جداته.

5 - والخالات: يدخل فيهنّ: خالات الرجل، وخالات أبيه، وخالات أجداده، وخالات جداته.

6 - وبنات الأخ: يدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ من الأب، وبنات الأخ من الأم، وبنات أبنائهم، وبنات بناتهم ( وإن نزلن ).

7 - وبنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت من الأب، وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن، ( وإن نزلن ).

ثانياً: المحرمات بالرضاع:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }

وشروط الرضاع المحرم هي:

أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلو رضع الطفل من المرأة - أربع - رضعات، لم تكن أماً له

أن يكون الرضاع قبل الفطام، أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام، فإن كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة أماً له.


ثالثاً: المحرمات بالصهر:

زوجات الآباء والأجداد: لقوله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:22]

زوجات الأبناء: وإن نزلوا، لقوله تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ [النساء:23]

أمّ الزوجة وجدّاتها: وإن علون، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ]النساء:23]

بنات الزوجة، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، وهن الربائب، وفروعهن. لكن بشرط أن يطأ الزوجة

ثانياً: المحرمات إلى أجل:

وهن أصناف منها:

1 - أخت الزوجة وعمّتها وخالتها: حتى يفارق الزوجة فرقة موت، أو فرقة حياة، وتنقضي عدّتها؛ لقوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها } [متفق عليه].

2 - معتدة الغير: أي إن كانت المرأة في عدة لغيره

3 - المُحرِمة بحجّ أو عمرة: لا يجوز عقد نكاحها عليها حتى تحلّ من إحرامها.

وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن؛ خوفاً من التطويل.

في الآثار المترتبة على النكاح ..


يترتب على النكاح آثار كثيرة نذكر منها ما يلي:


أولاً: وجوب المهر:

والمهر: هو الصداق المسمى باللغة العامية: ( جهاز )، فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح، سواء شرط أم سكت عنه.

ثانياً: النفقة:

فعلى الزوج، أن ينفق على زوجته بالمعروف طعاماً وشراباً، كسوةً وسكنى، فإن بخل بشيء من الواجب فهو آثم، ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها، أو تستدين عليه، ويلزمه الوفاء.

ثالثاً: الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما:

فقد جعل الله بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، وهذا الإتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفاً، فإنه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.

رابعاً: المحرمية:

فإن الزوج يكون محرماً لأمهات زوجاته وجداتها، وإن علون، ويكون محرماً لبناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهن الزوجة.

خامساً: الإرث:

فمتى عقد شخصٌ على إمرأةٍ بنكاحٍ صحيح، فإنه يجري التوارث بينهما، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم . إلى قوله: توصون بها أو دين [النساء:12]

تعدد الزواج :

لمّا كان إطلاق العنان للشخص في تزوّج ما شاء من العدد أمراً يؤدي إلى الفوضى، والظلم، وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات، وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يؤدي إلى الشر، وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة، أباح الشارع للناس التعدد إلى أربع فقط، لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل، والقيام بحق الزوجية، ويسدّ حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [النساء:3]

فوائد تعدّد النساء إلى هذا الحد:

1 - أنه قد يكون ضرورياً في بعض الأحيان، مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة، لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرّق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحلّ التعدد.

2 - أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيماً للنسب فقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً [الفرقان:54]. فتعدد الزوجات يربط بين أسر كثيرة، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء.

3 - يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والسكن، وكثرة الأولاد، والنّسل، وهذا أمر مطلوب للشارع.

4 - من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة، وهو تقيّ نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.




يحتوي على جميع سور القرآن

http://quran.muslim-web.com/



~¤©§][ همسات في طهارة البدن والروح][§©¤~

اتق الله في الخلوات فالشاهد هو الحاكم
وإذا أردت أن يزيد رزقك أكثر من الصدقة
أحرص على أن تبقى على وضوء دائماً
في الليل والنهار .. في الحضر والسفر
إذا وجب عليك الغسل .. فلا تخرج من منزلك
ولا تأكل حتى تغتسل .. كن دائماً على
طهارة أي على وضوء .. لتكن من :
( من يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )
لا تتحرك بحركة إلاّ من الله وإلى الله عز وجل
واعلم أنك في عين الله سبحانه

في حفظ الرحمن



يتبع ...

.................................................. .............
عَذْبَھْہّ غير متصل   رد مع اقتباس