![]() |
الحقنة في العضل لا تبطل الصوم إذا كانت للتداوي وليست للتغذية رقم الفتوى : 857 عنوان الفتوى : الحقنة في العضل لا تبطل الصوم إذا كانت للتداوي وليست للتغذية تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 السؤال هل الحقنة في العضل تبطل الصيام ؟ الفتوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فالحقنة في العضل أو غيره إذا كانت في معنى الطعام أوالشراب فإنها تفسد الصوم وتبطله، وهي المغذية ، وتؤخذ في الغالب عن طريق الوريد ، أما إذا كانت للتداوي لا للتغذية فالأظهر أنها لاتفسد الصيام ، لأنها لاتخل بقصد الشارع ، ولاينطبق عليها حد مايفطر به الصائم . والله أعلم . المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ********************************************** استعمال التحاميل لا يفطر رقم الفتوى : 2365 عنوان الفتوى : استعمال التحاميل لا يفطر تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 السؤال ما حكم الدين في أخذ الصائم لبوسا (تحميلة) وهل يفطر بذلك أم لا؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاستعمال اللبوس (التحاميل) لا يفسد الصوم، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً، ولا في معناهما، فهو لا يصل إلى المعدة ولا يغذي، والأصل صحة الصوم حتى يحصل ما ينافيه. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ******************************************** الإبر التي لا تحصل بها التغذية لاتفسد الصوم رقم الفتوى : 3337 عنوان الفتوى : الإبر التي لا تحصل بها التغذية لاتفسد الصوم تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 السؤال عملت فحص أشعة باستخدام سائل نووي وهرمون شحمي لفحص الكبد والمرارة وكنت صائما لكني علمت أن الهرمون والسائل يصلان إلى المعدة عبر الدم فهل أكمل الصوم أم أصبحت مفطرا أفتونا جزاكم الله خيرا. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما يأخذه الصائم من إبر علاجية، أو محاليل وسوائل يدخلها إلى جسده نوعان: الأول: ما يحصل به التغذية وبناء الجسم، وهذا مفطر. لأنه في معنى الأكل والشرب. والثاني: ما لا يحصل به التغذية، وهذا لا يفطر الصائم، سواء وصل إلى المعدة أو لا، لأنه ليس أكلا ولا شرباً ولا في معنى الأكل والشرب. والسائل النووي الذي يستخدم في الأشعة من هذا النوع ، وكذا الهرمون المذكور، إلا إذا ثبت أن له تأثيراً في بناء الجسم، وهذا يعرف بإفادة الطبيب المختص. والأحوط تأخير ذلك كله إلى ما بعد الإفطار. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ******************************************** التقطير في العين لا يفطر رقم الفتوى : 6248 عنوان الفتوى : التقطير في العين لا يفطر تاريخ الفتوى : 06 شوال 1421 السؤال هل قطرات العين (الطبية) تبطل الصيام؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أو لا، على قولين: 1- فذهب المالكية، والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتاداً. 2- وذهب الحنفية في الأصح عندهم وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين. والراجح ـ والله أعلم ـ أن التقطير في العين لا يُفسد الصوم ، لكن الأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف، فإن احتاج إليه المريض ووجد طعمه في حلقه يتفله ويمجه. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ********************************************* |
الصيام / مسائل متنوعة المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 734 )) العنوان / ينامون عن الصلاة في رمضان فما حكمهم؟ ملخص الفتوى/ يجب على من نام عن صلاة أن يصليها بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة كما يجب عليه أن يتخذ من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ للصلاة في وقتها، ولا يجوز له التساهل في ذلك. وأما الصيام فلا يؤثر عليه النوم من جهة الصحة فصيام من نام في نهار رمضان صحيح. *************************** المفتي--- / أحمد بن تيمية العنوان / حكم من جامع زوجته بعد الفجر ظانًا بقاء الليل الرقم (( 935 )) ملخص الفتوى/ قيل: عليه القضاء والكفارة، وقيل: عليه القضاء فقط، وأصحّ الأقوال أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ***************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء العنوان / صوم بعض الأيام لا يجزئ عن صيام الشهر الرقم (( 2531 )) لا يجوز ذلك ؛ لأن الليل ليس محلاً للصيام ومن فعله يعتبر مخالفاً للشرع وآتياً بما لم يشرعه الله ومفطراً في رمضان بغير عـذر؛ ولأن الله أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله فلا يجزئ صوم بعضه عنه. ************************ المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء العنوان / قبول خبر الإذاعة والتلفزيون في رؤية هلال رمضان الرقم (( 2532 )) نظراً لما يترتب على معرفة أول شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان فتقوم وزارة العدل بتحري ذلك ، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ويتم في هذه الليلة تحري رؤية هلال رمضان عن طريق القضاة وما يتقدم إليهم من شهود ، وعندما يثبت دخول الشهر يتم تعميم الخبر على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) ، وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولاً أو خروجاً فنظراً إلى أنهما منسوبان إلى الدولة فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية.. وأمّا التليفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر. **************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2533 )) العنوان / الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري دلت الأحاديث على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس . ***************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء العنوان / لا يلزم رؤية الهلال بنفسه لوجوب الصوم وتكفي رؤية الواحد العدل الرقم (( 2535 )) الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لايصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين. ************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء العنوان / رؤية الهلال تصح بالأجهزة الرقم (( 2536 )) يجب عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويصلي العيدين مع المسلمين في بلاده ، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية . *************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء االعنوان / ختلاف مطالع الأهلة الرقم (( 2537 )) عليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعاً لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. ********************************** المفتي--- /اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء االعنوان / استعمال المعلومات الفلكية الرقم (( 2538 )) تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار ، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أوغيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار. ************************ المفتي--- /اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء االعنوان / حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسألة اختلاف المطالع الرقم ((2539 )) لا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلماً، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم. ******************************* المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء االعنوان /إثبات هلال رمضان في البلاد غير الإسلامية الرقم (( 2545 )) المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة. ********************************* المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء االعنوان /الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار الرقم (( 2546 )) من شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام. ***************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2550 )) االعنوان / صام يوم الشك وتبين بعد ذلك أنه من رمضان عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لايجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان. ***************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء االعنوان / خالف المسلمين في بلده وصام لرؤيته الهلال الرقم ((2551 )) من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك. *************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء االعنوان / تفسير قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الرقم ((2552 )) 1.خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.وإذا ثبت هلال شوال يجب فطر يوم العيد ويؤمر الناس بقضاء يوم مكان اليوم الأول الذي أفطروه خطأ؛ لأن الشهر القمري لا يكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحياناً وثلاثين أحياناً، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 2.تفسير قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}, أمر الله تعالى من كان مقيماً صحيحاً أن يصوم رمضان، أما من كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافراً فليفطر وليصم أياماً أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاءً عنها؛ تيسيراً من الله على عباده ورحمةً بهم. *********************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2553 )) االعنوان / يفطر مع البلد التي انتقل إليها حكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً. ******************************* المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2555 )) االعنوان / حكم الإبرة في الوريد للصائم 1. لا بأس في ذلك وليس عليه قضاء؛ لأن حكمه حكم أهل البلد التي أقام فيها . 2. وأما مسألة الإبرة في الوريد ففيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لايرى ذلك؛ لأنها لاتعتبر أكلاً ولاشرباً والاحتياط تركها حتى الفطر، وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهاراً فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح. ******************************* المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2558 )) االعنوان / العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها؟ وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد. ********************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2559 )) االعنوان / صام مع بلده ولما سافر أفطر مع البلد التي سافر إليها فكان مجموع ما صامه 28 يوماً عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري لا يكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوماً . **************************** المفتي--- / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2560 )) االعنوان / وقت العيد في البلاد غير الإسلامية حيث إنهم ينتسبون إلى بلد إسلامي ، وخروجاً من الخلاف في مسألة اختلاف المطالع وأخذاً بالاحتياط في براءة الذمة فينبغي لمن أفطر أن يقضي |
مسائل متنوعة المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2561 )) العنوان / العمل على ثبوت الرؤية العمل على ثبوت الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). ******************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2562 )) العنوان / ابتداء وقت الصوم ونهايته أما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بينه الله في قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} والآية عامة للمسلمين في كل مكان وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم . *************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2563 )) العنوان / راكب الطائرة متى يفطر إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ} , وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها . ******************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2675 )) العنوان / ترك الصلاة بعد رمضان الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لايعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء. ********************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2676 )) العنوان / ا لإفطار في رمضان بلا عذر لا شك أنها قد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار تلك الأيام التي أفطرت فيها فعليها الكفارة, وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر. ***************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2678 )) العنوان / ترك الصوم كسلاً لا يبطل الصلاة من ترك صوم رمضان جحداً كفر ولاتصح صلاته، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة جحداً كفر ولاتصح صلاته، ومن تركها عمداً تساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحداً كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلاً لم يكفر وتصح صلاته. ********************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2679 )) العنوان / الأعذار الشرعية المبيحة للإفطار لا يجوز الإفطار في رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر ، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولايجوز الإطعام عن الصيام إلا للمريض أوكبير السن العاجز عن الصوم. ************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2682 )) العنوان / الصوم على المكلف هذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف (الإسلام والعقل والبلوغ ) فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها. ********************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2683 )) العنوان / من يجب عليه الصوم يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع)). ********************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2684 )) العنوان / استعمال المرأة دواء لمنع الحيض في رمضان يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لايضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها . ******************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2685 )) العنوان / ترك الحائض قضاء الصوم جهلاً عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم. ******************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2689 )) العنوان / صامت فجاءها الحيض قبل الغروب بفترة قصيرة إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. ************************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2690 )) العنوان / صيام المريض أولاً: إذا كان لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها . ثانياً: إذا كان لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر. ثالثاً: إذا كان البول لا يستمسك معه أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة. *********************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2691 )) العنوان / إدخال الأصبع في الفرج لايفطر إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم . ****************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2704 )) العنوان / أحوال يجب فيها الفطر في رمضان لا حرج عليه في عدم الصيام، وقد يكون الفطر واجباً عليه؛ لشدة المرض ، وعليه إذا شفاه الله وقوي على الصيام أن يقضي الأيام التي أفطرها, فإن استمر به المرض، أو شفي واستمر به الضعف وعدم القدرة على القضاء فيطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة التي يطعمها أهله. ****************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2705 )) العنوان / غسيل الكلى يفسد الصيام نعم , هو يفسد الصوم ********************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2706 )) العنوان / يفطر المريض الذي يحتاج إلى الطعام يجوز له الإفطار في شهر رمضان، وعليه قضاء ما أفطره من أيامه إذا شفاه الله وقوي على الصيام. وكذا إذا لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنه يفطر ويقضي إذا شفاه الله . *********************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2719 )) العنوان / السفر بالطائرة مسافة القصر الفطر في السفر من باب الرخص تيسيراً من الله جل وعلا لعباده، ودافعاً لما يشق عليهم . وإذا سافر الإنسان إلى القاهرة مثلاً في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح. *************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2725 )) العنوان / السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر أولاً: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج. ثانياً: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك. ****************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2726)) العنوان / جواز الفطر والقصر لمن أقام في البلد المسافر إليها نعم يجوز له الفطر في السفر وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر، وهي إقامة أربعة أيام أو أقل، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم. |
مسائل متنوعة المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ((2728 )) الموضوع / استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه صيامه صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم. ******************************* المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ((2730 )) الموضوع / اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلاً من جهة تخصيصه دون بقية ليالي رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحريا ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلاً. أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلاً، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيداً لا أصل له، بل هو بدعة. ************************************ المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ((2731 )) الموضوع / إحياء ليالي رمضان مقابل أجر ما اعتاده بعض المسلمين من السهر في ليالي رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجرة فهو بدعة سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت ولأهلها أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياء وأمواتاً، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؛ فكان بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)) ، وعلى هذا فلا أجر لمن فعله، ولا لمن ساعد عليه، بل عليه وزر لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه. ************************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ((2748 )) الموضوع / نزول الماء من الحامل لا يبطل الصوم صيامها صحيح ولا قضاء عليها. ************************************* المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2751 )) الموضوع / صيام الحامل التي سقط جنينها إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة. *********************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2753 )) الموضوع / نزول النزيف من الحامل لايؤثر على الصوم صيامها وهي حامل ومعها نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح. ****************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2757 )) الموضوع / الإفطار في رمضان من أجل حصد الزرع المزارع ملك لأصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر. ****************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2762 )) الموضوع / كونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر لا يجوز له أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته. *************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2763 )) الموضوع / الإفطار في أيام الامتحان لا يجوز ، بل يحرم ذلك؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان. ***************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ( (2764 )) الموضوع / الامتحان ليس عذراً يبيح الإفطار في رمضان الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ************************ المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2767 )) الموضوع / كيفية النية في شهر رمضان تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة. ******************************* المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2769 )) الموضوع / قبول توبة من أفطر عامداً في رمضان نعم تقبل توبته إذا استوفت الشروط؛ وهي الندم على ما فعل، والإقلاع عن الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيه، وهناك شرط رابع يتعلق بحق الإنسان وهو استحلاله أو إعطاؤه حقه من قصاص أو غيره.. ***************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ((2770 )) الموضوع / لا حرج في تناول الإبر في نهار رمضان لا حرج عليه في تناول تلك الإبر ، ولا يلزمه القضاء ، وفي مثل هذا مستقبلاً يستحسن أن يجعل ضرب الإبر ليلاً إن تيسر ذلك فهو أحوط. ************************************* المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ((2773 )) الموضوع / لا حرج في تناول الإبر في نهار رمضان لا حرج في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج، ولا قضاء على من يتناولها وإن تيسر أخذها ليلاً بدون مشقة فهو أولى. ******************************* المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2781 )) الموضوع / حلق الشعر وقص الأظفار في نهار الصيام لا يفسده حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، كل ذلك لا يفطر الصائم. ******************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2786 )) الموضوع / الاستمناء من أجل التحليل في نهار رمضان يجب عليه قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنى فيه، ولا كفارة عليه . ******************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2788 )) الموضوع / لا فطر بفصد بمشرط إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته. **************************** المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2790 )) الموضوع / خروج الدم اليسير من الصائم ليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده. ******************************************* المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى (( 2791 )) الموضوع / الرعاف لا يفطر الصائم صيامه صحيح . ************************************* المفتى / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ((2792 )) الموضوع / الدم الذي يخرج من اللثة لا يضر بالصوم صيامه صحيح . مسائل متنوعة المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم ((2793 )) العنوان / النزيف في الحلق لا يفسد الصوم ؟ ج / لا , ولكن صيامه صحيح , ولا قضاء عليه . ****************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2794 )) العنوان / خروج الدم من الأنف والفم فجأة لا يبطل الصوم؟ ج / لا , ولكن صيامه صحيح , ولا قضاء عليه . ************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2795 )) العنوان / الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ لا يفطر ج / الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له. ****************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2796 )) العنوان / نزف دماً وهو صائم ج / إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح. ***************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2797 )) العنوان / خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم ج / خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن ابتلع الدم باختياره فعليه القضاء إذاابتلعه بعد وصوله إلى فيه ذاكراً صومه. ************************************ المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2798 )) العنوان / من أفطر ناسياً في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه ج / من أفطر ناسياً في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء . ***************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2800 )) العنوان / الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم ج / الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً. ************************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2802 )) العنوان / تذكير الصائم بكونه صائماً ج / أساءت في مناولة زوجها الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لها تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما فهو صحيح مادام أنه شرب ناسياً. ********************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2804 )) العنوان / الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاصطدام بمناظر العرى في نهار رمضان ج / ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته. ************************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2806 )) العنوان / دخول الماء في الجوف أثناء المضمضة للوضوء لا يبطل الصوم ج / من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه. ************************************ المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2809 )) العنوان / استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمداً ج / يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظناً منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار . ********************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2811 )) العنوان / نزول المني بدون احتلام ولا استمناء لا يفسد الصوم ج / نزول المني بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام وليس عليه القضاء. ************************************* المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2812 )) العنوان / خروج الودي لا يفسد الصيام ج / خروج الودي لا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء . ****************************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2813 )) العنوان / إذا حلم في رمضان وهو صائم بأنه يعمل أعمالاً شريرة و قبيحة فلا يؤثر ذلك على صومه ج / لا تأثير لهذه الرؤيا على الصيام ولا ينقص أجره، ولكن يشرع له إذا استيقظ أن ينفث على يساره ثلاثاً ويستعيد بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره. ************************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2814 )) العنوان / تجوز السباحة في رمضان ج / أ - تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه. ب - إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك. ج - إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر. د - لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم. هـ - ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة. *****************************************8 المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2831 )) العنوان / إفطار المسافر قبل مجاوزة حدود البلدة جهلا بالحكم ج / يأثم لفطره إذا لم يبرح المدينة، وقد كان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم عن الحكم قبل الفطر، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره وهو في المدينة ولا كفارة عليه إلا إذا كان فطره بجماع. ************************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2840 )) العنوان / ليس على المرأة المكرهة على الجماع كفارة ج / أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها مكرهة وأما الزوج فعليه الكفارة مع وجوب القضاء. ***************************************8 المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2845 )) العنوان / جماع المسافر المفطر في رمضان لزوجته ج / لا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط. ********************************** المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2850 )) العنوان / من أفطر في قضاء رمضان بجماع ج / يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان. ************************************ المفتي/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرقم (( 2858 )) العنوان / الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ؟ ج / تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام . |
يعطيك العافيه
|
الله يعافيك اخوي شاكره لك |
الساعة الآن 10:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas
ملتقى مدينة العيون