المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضانيه15


احمد السبيعي
09-18-2008, 05:04 AM
(فتاوى رمضانية15)

(الفطر في السفر)

السؤال* ما معنى قول الرسول عليه السلام: «من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران»؟

الجواب ـ الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال: كان رسول الله في سفر فصام بعض وافطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال في ذلك: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان ان الاخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الاخذ بالعزيمة وهو الصوم. أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلا.

(يجب الإمساك)

السؤال* مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟

الجواب ـ الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهارا وجب عليه ان يمسك، لدخوله في عموم قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه».

(يصلي ولا يصوم)

السؤال* هل يكفر تارك الصوم مادام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟

الجواب ـ من ترك الصوم جحدا لوجوبه فهو كافر إجماعا ومن تركه كسلا وتهاونا فلا يكفر، لكنه على خطر كبير بتركه ركنا من اركان الاسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وامثاله، بل ذهب بعض اهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه.

(تارك الفريضة)

السؤال* هل الذي يصلي ولا يصوم تجوز صلاته، وهل الذي لا يزكي ويصلي تجوز صلاته، وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه؟

الجواب ـ من ترك صوم شهر رمضان جحدا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته، ومن تركه عمدا وتساهلا فلا يكفر في الاصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحدا لوجوبه مطلقا كفر، اما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته.

(صيام الاطفال)

السؤال* متى يجب ان يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟

الجواب ـ يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وتجب عليه إذا بلغ، والبلوغ يحصل: بانزال المني عن شهوة، وبإتيان الشعر الخشن حول القبل، وباحتلام إذا انزل المني، او بلوغ خمس عشرة سنة، والانثى مثله في ذلك وتزيد امرا رابعا وهو الحيض.
والاصل في ذلك ما رواه الامام احمد وابو داود عن عمرو بن سعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» رواه الامام احمد واخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه، واخرجه ابو داود والترمذي رواه وقال: حديث حسن.

(التداوي بالحقن)

السؤال* ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية ام التداوي؟

الجواب ـ يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان، لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الافطار في رمضان وان تيسير تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى.

أجابت عن هذه الفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة

شوووق
09-19-2008, 11:10 PM
فتاوى هامة
الله يجزاهم الجنة على التوضيح
ويجزاك الجنة على نقلك الرائع
تحياتي لك

عديل الروح
09-20-2008, 01:33 AM
http://www.fntzy.org/fntzy-bmp/aNu54868.bmp